responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 564
السُّؤَالِ وَأَنَا أَضْمَنُ لَهُ بِالْجَنَّةِ (لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا) أَيْ مِنْ مَالِهِمْ وَإِلَّا فَطَلَبُ مَالِهِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَضُرُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[بَاب مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى]
1838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (تَكَثُّرًا) أَيْ لَيُكْثِرَ بِهِ مَالَهُ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِلْحَاحِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي السُّؤَالِ (فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ) هُوَ لِلتَّوْبِيخِ مِثْلَ {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] لَا لِلْإِذْنِ وَالتَّخْيِيرِ.

1839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ) أَيْ سُؤَالُهَا وَإِلَّا فَهِيَ تَحِلُّ لِلْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا صَحِيحَ الْأَعْضَاءِ إِذَا أَعْطَاهُ أَحَدٌ بِلَا سُؤَالٍ (مِرَّةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (سَوِيٍّ) صَحِيحِ الْأَعْضَاءِ.

1840 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ» فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ إِنَّ شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (خُدُوشًا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ مَصْدَرُ خَدَشَ الْجِلْدَ قَشَرَهُ بِنَحْوِ عُودٍ وَالْخُمُوشُ وَالْكُدُوحُ مِثْلُهُ وَزْنًا وَمَعْنًى فَأَوْ لِلشَّكِّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (وَمَا يُغْنِيهِ) أَيْ عَنِّي يَمْنَعُهُ مِنَ السُّؤَالِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بَيَانَ الْغِنَى الْمُوجِبِ لِلزَّكَاةِ وَالْمُحَرِّمِ لِأَخْذِهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ.

[بَاب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ]
1841 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ) أَيْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست